Rulings

Civil Court of Appeal 28/06/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 760 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
760/2000
Date
28/06/2000
President
سامي منصور
Members
ناصيف، فرنيني
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بان الدعوى هي دعوى عقارية لانها ترمي الى تسجيل ملكية الاقسام العقارية على اسم المدعي وقضت بالابقاء على اشارة الدعوى على الصحيفة العينية وردت طلبات المستأنف الخارجة عن اطار الدعوى وهي شطب اشارة الدعوى عن الصحيفة العينية - والمتعلقة بتحويل طلبات الحق الشخصي الى حق عيني ولعدم اختصاص المحاكمة العدلية نظرا لوجود بند تحكيمي في العقد.