Civil Court of Appeal 28/06/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 760 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 760/2000
- Date
- 28/06/2000
- President
- سامي منصور
- Members
- ناصيف، فرنيني
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بان الدعوى هي دعوى عقارية لانها ترمي الى تسجيل ملكية الاقسام العقارية على اسم المدعي وقضت بالابقاء على اشارة الدعوى على الصحيفة العينية وردت طلبات المستأنف الخارجة عن اطار الدعوى وهي شطب اشارة الدعوى عن الصحيفة العينية - والمتعلقة بتحويل طلبات الحق الشخصي الى حق عيني ولعدم اختصاص المحاكمة العدلية نظرا لوجود بند تحكيمي في العقد.