Rulings

State Council 26/08/2010

شورى حكم رقم : 761 /2010

Court
شورى
Number
761/2010
Date
26/08/2010
President
البرت سرحان
Members
الصايغ، المولى
Source
Lebanese University

يقتضي تصحيح الخصومة في المراجعة المتعلقة بالطعن بالانتخابات البلدية واعتبار الشخص المطعون في صحة انتخابه مستدعى ضده. ويمكن في مراجعة القضاء الشامل اختصام اشخاص القانون الخاص الى جانب أشخاص القانون العام.

والمراجعة واردة ضمن المهلة القانونية استنادا للمادة 110 من نظام مجلس الشورى، فالاعتراض على الانتخابات ورد ضمن مهلة الخمسة عشر يوما.

ويرد طلب اعادة احتساب الاصوات في عملية الفرز للانتخابات البلدية في بلدة التبّانة لعدم اثبات خطأ في عملية الفرز. وان عبء الاثبات يقع على عاتق المستدعي وان الادلاء بفارق ضئيل في عدد الاصوات لا يشكل الاثبات الكافي لحصول خطأ.