Civil Court of Appeal
إستئناف مدني حكم رقم : 762 /0
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 762
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنة
- Source
- Lebanese University
يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار بسبب ترك المأجور مدة اكثر من سنة ولسبب غير امني عملا باحكام المادة 10 من قانون الايجارات 160-92 ، وقد تبيّن من خلال تقرير الخبير وافادة الشهود بان المستأجر قد ترك المأجور، وان تردّده المتقطّع الى المأجور لا يفيد الاشغال الفعلي كما انه لا مقطوعية للكهرباء او للتلفون، ويعود للقاضي حق تقدير هذه الوقائع.