Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 762 /0

Court
إستئناف مدني
Number
762
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار بسبب ترك المأجور مدة اكثر من سنة ولسبب غير امني عملا باحكام المادة 10 من قانون الايجارات 160-92 ، وقد تبيّن من خلال تقرير الخبير وافادة الشهود بان المستأجر قد ترك المأجور، وان تردّده المتقطّع الى المأجور لا يفيد الاشغال الفعلي كما انه لا مقطوعية للكهرباء او للتلفون، ويعود للقاضي حق تقدير هذه الوقائع.