Civil Court of Appeal 09/04/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 763 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 763/2002
- Date
- 09/04/2002
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنه
- Source
- Lebanese University
يتم استرداد المأجور لتوافر عنصر الضرورة العائلية لان المؤجر يسكن عند الاقارب ولا يقيم في شقة مستقلة له. ويستحق المستأجر تعويضا عادلا مقابل استرداد المأجور، وللمحكمة حق تقدير قيمة التعويض بالاستناد الى تقرير الخبير الذي خمّن قيمة المأجور وحدّد مساحته وموقعه وقدم عهده.