Rulings

Civil Court of Appeal 09/04/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 763 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
763/2002
Date
09/04/2002
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنه
Source
Lebanese University

يتم استرداد المأجور لتوافر عنصر الضرورة العائلية لان المؤجر يسكن عند الاقارب ولا يقيم في شقة مستقلة له. ويستحق المستأجر تعويضا عادلا مقابل استرداد المأجور، وللمحكمة حق تقدير قيمة التعويض بالاستناد الى تقرير الخبير الذي خمّن قيمة المأجور وحدّد مساحته وموقعه وقدم عهده.