State Council 01/09/2010
شورى حكم رقم : 763 /2010
- Court
- شورى
- Number
- 763/2010
- Date
- 01/09/2010
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، سرحال
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب ضم المراجعتين نظرا لوجود تلازم في ما بينهما وتوافر وحدة السبب والموضوع، وان الحل الذي سيعطى لاحداهما سيؤثر على المراجعة الاخرى.
ان الطعن بنتيجة الانتخابات البلدية الحاصلة في بلدة القوزح - قضاء بنت جبيل ورد ضمن المهلة القانونية وهي خمسة عشر يوما استنادا للمادة 110 من نظام مجلس الشورى.
ويقبل طلب ابطال نتيجة الانتخابات البلدية في بلدة القوزح - قضاء بنت جبيل نظرا لثبوت مخالفة في عملية احتساب الاصوات، فقد تبين وجود شكوى في محضر الانتخاب. وان عملية الفرز تجري وفقا للمادة 96 من القانون رقم 25/2008 ويتم إلغاء الاوراق الباطلة والمسجل عليها علامات تعريف. ويعود للقاضي صلاحية تقدير الاوراق المعرّفة. ويقتضي اعادة فرز الاصوات وتصحيح النتيجة النهائية استنادا للتصحيح.