Rulings

State Council 01/09/2010

شورى حكم رقم : 764 /2010

Court
شورى
Number
764/2010
Date
01/09/2010
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، سرحال
Source
Lebanese University

يقتضي تصحيح الخصومة في الطعن بالانتخابات البلدية واعتبار المطعون بصحة انتخابهم مستدعى ضدهم وذلك استنادا الى المادة 110 من نظام مجلس الشورى.

ويقبل الطعن بالانتخابات البلدية الحاصلة في بلدة البرغلية - قضاء صور نظرا لوروده ضمن مهلة الخمسة عشر يوما المنصوص عليها في المادة 110 من نظام مجلس الشورى.

ويقبل طلب ابطال انتخاب عضو مجلس بلدي نظرا لثبوت عدم معرفته القراءة والكتابة وبالتالي عدم توافر شرط الاهلية لديه المنصوص عليه في المادتين 27 و28 من قانون البلديات والقانون رقم 665/97.

فقد اجري للمرشح المطعون بصحة انتخابه اختبارا في القراءة والكتابة وكتابته غير مقروءة ويقدر شرط معرفة القراءة والكتابة في تاريخ الترشيح.

كما أن المرشح الثاني المطعون بصحة انتخابه امتنع عن حضور موعد الاختبار دون عذر شرعي مما يثبت صحة اقوال المستدعي بعدم توافر الاهلية لديه، ويتم ابطال انتخابه.