Civil Court of Appeal 09/04/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 766 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 766/2002
- Date
- 09/04/2002
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنة
- Source
- Lebanese University
لا يتوجّب للمؤجّر بدل المثل عن استمرار اشغال المأجور من قبل المستأجر بعد صدور حكم بالاخلاء. وان اشغال المأجور بعد اسقاط الاجارة حصل بموافقة المالك، ولا تعسّف في استعمال المأجور، ولا سوء نيّة لدى المستأجر.