Rulings

State Council 02/09/2010

شورى حكم رقم : 766 /2010

Court
شورى
Number
766/2010
Date
02/09/2010
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، المولى
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة شكلا نظرا لورود الطعن ضمن المهلة القانونية المحددة في المادة 20 من قانون البلديات.

فالمستدعي يطعن بنتيجة الانتخابات البلدية التي حصلت في بلدة عجلتون وتقدم بالمراجعة ضمن مهلة الخمسة عشر يوما.

ويقتضي ابطال الانتخابات البلدية الحاصلة في بلدة عجلتون بسبب اثبات وجود مخالفة حاسمة في عملية فرز الاصوات واحتسابها، لان لائحة الفرز غير صحيحة فالعملية الانتخابية التي استندت الى تلك اللائحة تكون غير قانونية.