Rulings

Civil Court of Appeal 09/04/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 767 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
767/2002
Date
09/04/2002
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

ان العقد المتعلّق بمحطة محروقات هو عقد استثمار مؤسسة تجارية وليس عقد ايجار عقار او عقد توريد بضاعة حصري. فقد توافرت في المحطة عناصر المؤسسة التجارية قبل تاريخ توقيع العقد.

وقد دفع المستثمر بدل تأمين يجب اعادته اليه عند انتهاء مدّة العقد. ولم يثبت انه دفع بدل خلو.

وان المحطة قد انشأها المالك وافتتحها ايضا، ولم يقم المستثمر بهذين العملين.