Civil Court of Appeal 09/04/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 767 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 767/2002
- Date
- 09/04/2002
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنة
- Source
- Lebanese University
ان العقد المتعلّق بمحطة محروقات هو عقد استثمار مؤسسة تجارية وليس عقد ايجار عقار او عقد توريد بضاعة حصري. فقد توافرت في المحطة عناصر المؤسسة التجارية قبل تاريخ توقيع العقد.
وقد دفع المستثمر بدل تأمين يجب اعادته اليه عند انتهاء مدّة العقد. ولم يثبت انه دفع بدل خلو.
وان المحطة قد انشأها المالك وافتتحها ايضا، ولم يقم المستثمر بهذين العملين.