Civil Court of Appeal 30/04/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 767 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 767/2001
- Date
- 30/04/2001
- President
- كلود كرم
- Members
- عويدات، سعد
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف برد دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعدم توافر شروط المادتين 10 فقرة أ و14 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992، والمادة 400 من قانون اصول المحاكمات المدنية، المتعلّقين باصول تبليغ المستأجر الانذار بدفع بدل الايجار، اذ ان الانذار ابلغ من ابن المستأجر الغير مقيم مع والده في مسكن واحد.