Rulings

Civil Court of Appeal 30/04/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 767 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
767/2001
Date
30/04/2001
President
كلود كرم
Members
عويدات، سعد
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف برد دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعدم توافر شروط المادتين 10 فقرة أ و14 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992، والمادة 400 من قانون اصول المحاكمات المدنية، المتعلّقين باصول تبليغ المستأجر الانذار بدفع بدل الايجار، اذ ان الانذار ابلغ من ابن المستأجر الغير مقيم مع والده في مسكن واحد.