Rulings

Civil Court of Appeal 18/05/1973

إستئناف مدني حكم رقم : 769 /1973

Court
إستئناف مدني
Number
769/1973
Date
18/05/1973
President
العازار
Members
قبلان، فرحات
Source
Lebanese University

يرد طلب ادخال شخص ثالث لشهر افلاسه مقدّم لاول مرة استئنافا لانه يعتبر طلب جديد.

ان توقيع سند تجاري من قبل ابن الشريك في المحل التجاري يلزمه بايفاء قيمة السند ولا يكسبه الصفة التجارية طالما لم يثبت انه تعاطى التجارة لمصلحته. وترد دعوى الافلاس بحقه لعدم ثبوت صفته التجارية، ويصدّق الحكم الابتدائي.