Rulings

State Council 08/09/2010

شورى حكم رقم : 769 /2010

Court
شورى
Number
769/2010
Date
08/09/2010
President
البرت سرحان
Members
بيضون، سرحال
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة المتعلقة بالاعتراض على صحة الانتخابات الاختيارية لورودها ضمن المهلة المحددة بخمسة عشر يوما استنادا الى المادة 110 من نظام مجلس الشورى.

ويرد طلب ابطال العملية الانتخابية للمختارين في بلده كفرفو - قضاء زغرتا لعدم وجود مخالفة حاسمة من شأنها التأثير على صحة الانتخاب.

ويعود للقاضي صلاحية اعادة فرز الاصوات عند وجود خطأ في عملية الفرز.

وبما أنه لم يثبت وجود علامة تعريف غير مألوفة بل وجود خطأ املائي طباعي في كتابة اسم مرشح، لذا يتم احتساب الورقة المكتوب فيها الاسم الصحيح.

وبما انه وبعد اعادة احتساب النتيجة يبقى المرشح المطعون بصحة انتخابه فائزا لان ذلك لم يؤثر على النتيجة النهائية.