Court of Cassation, criminal chamber 29/05/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 77 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 77/2008
- Date
- 29/05/2008
- President
- الياس بو ناصيف
- Members
- سلامة، نايفة
- Source
- Lebanese University
ان اغفال البت بطلب المتهم الاستماع الى شاهد الحق العام بعد ضمه الى اساس الدعوى يعتبر اخلالا بقاعدة جوهرية وخرقا لحق الدفاع ويكون القرار مستوجبا النقض.