Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/04/2008

تمييز مدني حكم رقم : 77 /2008

Court
تمييز مدني
Number
77/2008
Date
07/04/2008
President
سامي عبدالله
Members
رباح، نايفه
Source
Lebanese University

ردّت المحكمة التمييز شكلا لعدم توافر شروط المادة 21 فقرة 3 من قانون الايجارات رقم 160/92، وهو شرط شكلي جوهري لقبول التمييز في دعاوى الايجارات يتطلب وجود تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي في دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار، والزمت المدعي بالعطل والضرر لاساءته استعمال حق الادعاء.