Court of Cassation, civil chamber 07/04/2008
تمييز مدني حكم رقم : 77 /2008
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 77/2008
- Date
- 07/04/2008
- President
- سامي عبدالله
- Members
- رباح، نايفه
- Source
- Lebanese University
ردّت المحكمة التمييز شكلا لعدم توافر شروط المادة 21 فقرة 3 من قانون الايجارات رقم 160/92، وهو شرط شكلي جوهري لقبول التمييز في دعاوى الايجارات يتطلب وجود تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي في دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار، والزمت المدعي بالعطل والضرر لاساءته استعمال حق الادعاء.