Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/06/2010

تمييز مدني حكم رقم : 77 /2010

Court
تمييز مدني
Number
77/2010
Date
01/06/2010
President
انطوني عيسى الخوري
Members
زودة، العيد
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 303 من قانون اصول المحاكمات المدنية والخطأ في تفسيرها وتطبيقها. ونقضت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي القاضي بتوافر شروط القضية المحكوم بها بالرغم من عدم توافر شرط وحدة الخصوم وصفتهم في النزاع الجماعي والنزاع الفردي.

كما قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي، بقبول الدعوى واعادة احتساب تعويض نهاية الخدمة على أساس الأقدمية، وحسم المقبوض سابقا من حساب تصفية التعويض.