Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/10/2010

تمييز مدني حكم رقم : 77 /2010

Court
تمييز مدني
Number
77/2010
Date
19/10/2010
President
سامي منصور
Members
الطويل، قسيس
Source
Lebanese University

ردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، لان ما قصده المشترع في المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية هو مخالفة القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي لقاعدة قانونية وليس اصول التبليغ المنصوص عنها في المادة 718 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

ردّت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته المادة 221 من قانون الموجبات والعقود. وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي في الشمال، الذي حدد تاريخ بدء العمل عام 1997 استنادا الى افادة المميز وتحقيق وزارة العمل.

وردّت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وتشويه مضمون المستندات. وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي والقاضي بأن المميز - رب العمل - كان يجبر العامل على توقيع الايصالات بالقبض، وبصحة الاقرار الصادر بتاريخ 23/4/1993. وانه غير مشوب بأي تشويه، استنادا الى سلطته في تقدير الادلة والوقائع والتي تخرج عن رقابة محكمة التمييز.

وردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 132 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي والقاضي بالصرف التعسفي للاجير من العمل، استنادا الى سلطة محكمة الاساس في تقدير الادلة باعتبارها واقعة مادية تخرج عن رقابة محكمة التمييز.