Criminal Court 03/03/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 77 /2011
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 77/2011
- Date
- 03/03/2011
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت قيام المتهم ببيع المخدرات وترويجها وذلك من خلال افادات الاظناء الذين لم يثبت وجود اي عداوة بينه وبينهم، ومن خلال قرينة فراره ووعده خلال اتصال هاتفي بتسليم المخدرات. يجرم المتهم سندا للمادة 126 مخدرات.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة وتخفض العقوبة الى اشغال شاقة 5 سنوات وبالغرامة المالية سندا للمادة 253 عقوبات.