Rulings

Criminal Court 03/03/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 77 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
77/2011
Date
03/03/2011
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم ببيع المخدرات وترويجها وذلك من خلال افادات الاظناء الذين لم يثبت وجود اي عداوة بينه وبينهم، ومن خلال قرينة فراره ووعده خلال اتصال هاتفي بتسليم المخدرات. يجرم المتهم سندا للمادة 126 مخدرات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة وتخفض العقوبة الى اشغال شاقة 5 سنوات وبالغرامة المالية سندا للمادة 253 عقوبات.