Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/03/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 77 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
77/2013
Date
15/03/2013
President
الياس نايفة
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

لا اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية المفروض بموجب المادة 302 اضول المحاكمات الجزائية لقبول الاستدعاء التمييزي في الشكل في قضايا الجنح اذ صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي برمته.

لا تأثير لمسألة منح او عدم منح الاسباب التخفيفية الداخلة في اطار السلطة الاستنسابية لمحكمة الاساس على الوصف القانوني للفعل ولا يؤدي ذلك الى توافر او عدم توافر الاختلاف في الوصف. يرد التمييز شكلا ويبرم القرار المطعون فيه.