Court of Cassation, civil chamber 20/09/2011
تمييز مدني حكم رقم : 77 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 77/2011
- Date
- 20/09/2011
- President
- سامي منصور
- Members
- قسيس، زين
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادة 59 من قانون العمل والخطأ في تفسيرها وتطبيقها وقضت بعدم وصول العامل الاجنبي الفلسطيني على اجازة عمل وبعدم توفرت شرط المعاملة بالمثل بين الدولة اللبنانية والدولة الفلسطينية وردت طلب تعويض نهاية الخدمة.
وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على اغفال البت بأحد المطالب وقضت بأن اغفال الرد على السبب التمييزي الثاني المدلى به لا يشكل مطلبا بل سببا كان بالامكان الطعن به وفقا لنص المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
وردت المحكمة ايضا السبب التمييزي الثالث المبني على فقدان الاساس القانوني وردت المطالبة بتعويض نهاية الخدمة للعامل الاجنبي الفلسطيني لعدم توافر شروط المادة 59 من قانون العمل التي تنص على شرطي المعاملة بالمثل واجازة العمل الامر غير المتوافر في الدعوى الحالية، وقضت بان التعليل جاء كافيا مستندة الى اسباب واقعية كافية.
كما ردت المحكمة ايضا السبب التمييزي الواقع المبني على تشويه مضمون المستندات لان القرار المطعون فيه لم يستند الى ما يطالب به المميز بل الى المادة 59 من قانون العمل التي تنص على توافر شرطي اجازة العمل والمعاملة بالمثل بين الدولة اللبنانية والدولة الفلسطينية الامر غير المتوافر في الدعوى الحالية وقضت برد الاسباب الزائدة او المخالفة.