Court of Cassation, criminal chamber 28/02/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 77 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 77/2012
- Date
- 28/02/2012
- President
- حاتم ماضي
- Members
- غنطوس، نايفه
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز ان تحديد طبيعة النزاع هو نقاش مرتبط بالاساس وليس دفعا شكليا وعليه قضت بابرام القرار المطعون به.