Court of Cassation, civil chamber 20/04/2013
تمييز مدني حكم رقم : 77 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 77/2013
- Date
- 20/04/2013
- President
- جان عيد
- Members
- نصر، القزي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الرامي الى الطعن بقرار محكمة الاستئناف التي ردت الاستئناف المقدم في الشكل لانتفاء الصفة حيث تبين لها ان المميز لم يكن طرفا في الدعوى بل هو صاحب حق عيني وبانتهاء هذا الحق فقد المميز الصفة للطعن بقرار الاحالة.
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الرامي الى الطعن بالقرار الاستئنافي لمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه وتشويه المستندات بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه. وخلصت المحكمة الى رد طلب استئخار البت بالدعوى لحين الفصل بالدعوى الجزائية استنادا الى قاعدة الجزاء يعقل الحقوق. كما ردت السبب المبني على التشويه لان محكمة الاستئناف استعادت الحيثية المتناولة اللصق على ابواب المقاسم في المسار الجزائي مستندة الى المادة 970 اصول المحاكمات المدنية.