Criminal Court 15/03/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 77 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 77/2012
- Date
- 15/03/2012
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات ببراءة المتهم من جرم ترويج اوراق نقد اجنبية مقلدة سندا للمادتين 440 و443 عقوبات، وذلك لانها لم تقتنع يقينيا بارتكابه الجرم وذلك لعدم كفاية الدليل بحقه.