Court of Cassation, criminal chamber 12/03/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 77 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 77/2013
- Date
- 12/03/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
اذا كان في مرحلة الادعاء والتحقيقات الابتدائية يكتفى بالشك وبالشبهات، الا ان مرحلة الحكم تقوم على الجزم واليقين من اجل الادانة او التبرئة، من هنا وبما انه لم تتوافر الادلة الكافية حول اقدام المتهم على تعاطي المخدرات المؤلف لجنحة المادة 127 مخدرات، يقتضي اعلان براءته منها.