Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/03/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 77 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
77/2013
Date
12/03/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

اذا كان في مرحلة الادعاء والتحقيقات الابتدائية يكتفى بالشك وبالشبهات، الا ان مرحلة الحكم تقوم على الجزم واليقين من اجل الادانة او التبرئة، من هنا وبما انه لم تتوافر الادلة الكافية حول اقدام المتهم على تعاطي المخدرات المؤلف لجنحة المادة 127 مخدرات، يقتضي اعلان براءته منها.