Rulings

Criminal Court 10/02/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 77 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
77/2014
Date
10/02/2014
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجناية السرقة الموصوفة سندا الى المادة 639 عقوبات لثبوت اشتراكهما في سرقة مكتب المدعي بعد دخول احدهما اليه عبر الكسر والخلع وتولي الآخر مهمة المراقبة، وفرضت عليهما اداء التعويض للمدعي.