Criminal Court 10/02/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 77 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 77/2014
- Date
- 10/02/2014
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجناية السرقة الموصوفة سندا الى المادة 639 عقوبات لثبوت اشتراكهما في سرقة مكتب المدعي بعد دخول احدهما اليه عبر الكسر والخلع وتولي الآخر مهمة المراقبة، وفرضت عليهما اداء التعويض للمدعي.