Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/04/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 77 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
77/2014
Date
03/04/2014
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز الحكم الجنائي المطعون فيه لمخالفته المادة 272 اصول المحاكمات الجزائية اذ ليس هناك اي توقيع لكاتب المحكمة المذكور اسمه على اي من صفحات الحكم في حين ان التوقيع هو لرئيس قلم المحكمة الوارد على الختم في كل صفحات الحكم.