Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/05/2004

تمييز مدني حكم رقم : 77 /2004

Court
تمييز مدني
Number
77/2004
Date
13/05/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا في دعوى الايجار اذا لم تتوافر الشروط التي نصت عليها المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 لقبول التمييز.

لما كان النزاع يتعلق بصحة عقد الايجار وليس بالاسقاط من حق التمديد القانوني، ولما كان الحكم الابتدائي لا يتناقض مع الحكم الاستئنافي بل جاء هذا الاخير متوافقا معه ولو لاسباب مختلفة، كل ذلك يؤدي الى رد التمييز شكلا.