Court of Cassation, civil chamber 13/05/2004
تمييز مدني حكم رقم : 77 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 77/2004
- Date
- 13/05/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا في دعوى الايجار اذا لم تتوافر الشروط التي نصت عليها المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 لقبول التمييز.
لما كان النزاع يتعلق بصحة عقد الايجار وليس بالاسقاط من حق التمديد القانوني، ولما كان الحكم الابتدائي لا يتناقض مع الحكم الاستئنافي بل جاء هذا الاخير متوافقا معه ولو لاسباب مختلفة، كل ذلك يؤدي الى رد التمييز شكلا.