Court of Cassation, civil chamber 27/05/2004
تمييز مدني حكم رقم : 77 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 77/2004
- Date
- 27/05/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- عيد، الخوري
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بتدوين رجوع المميزة عن الاستدعاء التمييزي استنادا الى طلب المحامي الوكيل التي تجيز له وكالته الاسقاط والاقرار والرجوع عن دعاوى الحق تطبيقا للمادة 736 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وردت طلب اعادة قيمة التأمين التمييزي لعدم وجود نص قانوني يجيز اعادته.