Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/05/2004

تمييز مدني حكم رقم : 77 /2004

Court
تمييز مدني
Number
77/2004
Date
27/05/2004
President
مهيب معماري
Members
عيد، الخوري
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بتدوين رجوع المميزة عن الاستدعاء التمييزي استنادا الى طلب المحامي الوكيل التي تجيز له وكالته الاسقاط والاقرار والرجوع عن دعاوى الحق تطبيقا للمادة 736 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وردت طلب اعادة قيمة التأمين التمييزي لعدم وجود نص قانوني يجيز اعادته.