Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/03/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 77 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
77/2001
Date
29/03/2001
President
رالف الرياشي
Members
خصر زنهور، بركات سعد
Source
Lebanese University

ان جرم توزيع المخدرات (مادة 13 معطوفة على المادة 125 من قانون المخدرات رقم 98/673 تاريخ 16-03-1998) لا يعتبر ترويجا بمعنى المادة 125 اذا لم يكررّه الشخص نفسه. لقد حصل الترويج لمرة واحدة وبكمية ضيئلة معدة للاستهلاك الشخصي فقط وبدون أي بدل، عندما يكون الفعل منطبق على المادة 127 وليس على المادة 125 من قانون المخدرات رقم 98/673 تاريخ 16-03-1998.