Court of Cassation, criminal chamber 29/03/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 77 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 77/2001
- Date
- 29/03/2001
- President
- رالف الرياشي
- Members
- خصر زنهور، بركات سعد
- Source
- Lebanese University
ان جرم توزيع المخدرات (مادة 13 معطوفة على المادة 125 من قانون المخدرات رقم 98/673 تاريخ 16-03-1998) لا يعتبر ترويجا بمعنى المادة 125 اذا لم يكررّه الشخص نفسه. لقد حصل الترويج لمرة واحدة وبكمية ضيئلة معدة للاستهلاك الشخصي فقط وبدون أي بدل، عندما يكون الفعل منطبق على المادة 127 وليس على المادة 125 من قانون المخدرات رقم 98/673 تاريخ 16-03-1998.