Civil Court of Appeal 25/01/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 77 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 77/1994
- Date
- 25/01/1994
- President
- نزيه طربيه
- Members
- النويري، موسى
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف طلب رفع الحجز الحكمي عن اموال المستأنف عليه سندا للمادة 13 من قانون 67/2 تاريخ 16-01-1967 التي تجيز لقاضي الاساس اتخاذ تدابير مؤقتة لحماية مصلحة الدائنين في حال كان الدين غير اكيد في مبدأه وتتوافر شروط رفعه. وردت الاستئناف لعدم ثبوت صفة المستأنف عليه كعضو مجلس ادارة المصرف المتوقف عن الدفع لعدم ممارسته عمله ولتخلفه عن حضور جلسة انتخاب اعضاء مجلس الادارة.