Rulings

Civil Court of Appeal 25/01/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 77 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
77/1994
Date
25/01/1994
President
نزيه طربيه
Members
النويري، موسى
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف طلب رفع الحجز الحكمي عن اموال المستأنف عليه سندا للمادة 13 من قانون 67/2 تاريخ 16-01-1967 التي تجيز لقاضي الاساس اتخاذ تدابير مؤقتة لحماية مصلحة الدائنين في حال كان الدين غير اكيد في مبدأه وتتوافر شروط رفعه. وردت الاستئناف لعدم ثبوت صفة المستأنف عليه كعضو مجلس ادارة المصرف المتوقف عن الدفع لعدم ممارسته عمله ولتخلفه عن حضور جلسة انتخاب اعضاء مجلس الادارة.