Court of Cassation, criminal chamber 04/04/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 77 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 77/2000
- Date
- 04/04/2000
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
لم يثبت بحق المتهم قيامه بسرقة السيارات المنصوص عليها في المادة 636 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 الا من خلال العطف الجرمي، وقد رجع العاطف عن افادته فيما بعد، فيكون بالتالي جرم السرقة غير ثابت بحق المتهم ويقتضي اعلان براءته.