Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/04/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 77 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
77/2000
Date
04/04/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

لم يثبت بحق المتهم قيامه بسرقة السيارات المنصوص عليها في المادة 636 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 الا من خلال العطف الجرمي، وقد رجع العاطف عن افادته فيما بعد، فيكون بالتالي جرم السرقة غير ثابت بحق المتهم ويقتضي اعلان براءته.