Court of Cassation, criminal chamber 09/05/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 77 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 77/2000
- Date
- 09/05/2000
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عاليه، عميش
- Source
- Lebanese University
ان رد الاستئناف شكلا ورد طلب وقف تنفيذ الحكم الابتدائي لا ينطوي على اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين, كشرط شكلي لقبول التمييز (مادة 117 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-10-1961)