Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/05/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 77 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
77/2000
Date
09/05/2000
President
رالف الرياشي
Members
عاليه، عميش
Source
Lebanese University

ان رد الاستئناف شكلا ورد طلب وقف تنفيذ الحكم الابتدائي لا ينطوي على اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين, كشرط شكلي لقبول التمييز (مادة 117 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-10-1961)