State Council 23/11/1999
شورى حكم رقم : 77 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 77/1999
- Date
- 23/11/1999
- President
- اندره صادر
- Members
- سرحان، سرحال
- Source
- Lebanese University
تكون الانتخابات البلدية باطلة في حال لم يتوفر شرط الاهلية في المرشح ومنها عدم معرفة القراءة والكتابة وفقا لنص المادة 27 من قانون البلديات. ولكن بما أنه جرى اختبار لمرشح عضو البلدية في القراءة والاملاء وتبين انه يحسن القراءة ويعرف الكتابة مع بعض الصعوبة فيكون شرط الاهلية لجهة القراءة والكتابة متوفرا فيه ويكون انتخابه صحيحا ولا يقبل طلب ابطال الانتخاب.