Rulings

State Council 23/11/1999

شورى حكم رقم : 77 /1999

Court
شورى
Number
77/1999
Date
23/11/1999
President
اندره صادر
Members
سرحان، سرحال
Source
Lebanese University

تكون الانتخابات البلدية باطلة في حال لم يتوفر شرط الاهلية في المرشح ومنها عدم معرفة القراءة والكتابة وفقا لنص المادة 27 من قانون البلديات. ولكن بما أنه جرى اختبار لمرشح عضو البلدية في القراءة والاملاء وتبين انه يحسن القراءة ويعرف الكتابة مع بعض الصعوبة فيكون شرط الاهلية لجهة القراءة والكتابة متوفرا فيه ويكون انتخابه صحيحا ولا يقبل طلب ابطال الانتخاب.