Court of Cassation, criminal chamber 28/09/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 77 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 77/2004
- Date
- 28/09/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه قد قضى بمنع المحاكمة عن المدعى عليه و يقتضي لقبول الطعن به توفر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قاضي التحقيق و الهيئة الاتهامية.ان المحكمتين قد قضتا بتطبيق المادة 443/440 عقوبات على الفعل و اقتصر الاختلاف بينهما على توفر الادلة.يقتضي رد التمييز شكلا.