Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/09/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 77 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
77/2004
Date
28/09/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه قد قضى بمنع المحاكمة عن المدعى عليه و يقتضي لقبول الطعن به توفر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قاضي التحقيق و الهيئة الاتهامية.ان المحكمتين قد قضتا بتطبيق المادة 443/440 عقوبات على الفعل و اقتصر الاختلاف بينهما على توفر الادلة.يقتضي رد التمييز شكلا.