Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/08/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 77 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
77/2003
Date
27/08/2003
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفه
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة لان محكمة الجنايات احترمت هذا المبدأ بسماعها شهود الحق العام وتلاوة افادتهم ومناقشتها.

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لانه يعود لمحكمة الاساس سلطة الاخذ بالادلة التي تستثبتها، ولا تأخذ بوقائع وافادات اخرى، فلها الاخذ بافادات شهود الحق العام واعترافاتهم ولها عدم الاخذ بتراجعهم.

يرد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الاساس القانوني لجهة عدم صحة الادلة، لان للمحكمة سلطانا مطلقا باستثبات الوقائع وتقدير الادلة، ولم تأخذ فقط بالعطف الجرمي بل تعزز التجريم بادلة اخرى وتطابق الافادات.