State Council 20/10/2005
شورى حكم رقم : 77 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 77/2005
- Date
- 20/10/2005
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- بيضون، فنيانوس
- Source
- Lebanese University
يبطل القراران الاداريان والانذار الصادر عن محافظ مدينة بيروت بازالة اللوحتين الاعلانيتين الموضوعتين على بناء في عقار من منطقة الصيفي العقارية لمخالفة المادتين 2 و4 من القانون المتعلّق بتنظيم الاعلانات والترخيص بها وذلك لمراعاة الشروط القانونية في تركيب اللوحات لان عامل الاستثمار العام لجهة التعلّي في البناء الموجود في المنطقتين الارتفاقيتين اللتين يقع فيهما العقار لم يستنفذ، في حال الاستنفاذ تكون اللوحتان خاضعتين لشرط القياس لناحية الارتفاع، اما في حال عدم ذلك يصبح هذا الشرط غير ضروري لناحية الارتفاع.