Court of Cassation, criminal chamber 16/03/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 77 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 77/2004
- Date
- 16/03/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب ادغام العقوبات لتوافر شروط المادة 205 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 اذ ان الجرائم كلها قد ارتكبت قبل انبرام الحكم الصادر في احداها. تطبق احكام اجتماع الجرائم المادي وتدغم الاحكام وتطبق العقوبة الاشد.