Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 77 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
77/2004
Date
16/03/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يقبل طلب ادغام العقوبات لتوافر شروط المادة 205 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 اذ ان الجرائم كلها قد ارتكبت قبل انبرام الحكم الصادر في احداها. تطبق احكام اجتماع الجرائم المادي وتدغم الاحكام وتطبق العقوبة الاشد.