Civil Court of Appeal 17/06/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 77 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 77/2014
- Date
- 17/06/2014
- President
- رانيا يحفوق
- Members
- صفير، برمانا
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف المدنية الطعن المتعلق بمخالفة قواعد التضامن الناشىء عن عقد القرض الممنوح للمستأنفة والمستأنف عليه سندا للمادة 40 موجبات وعقود وذلك نتيجة لتلاشي موجب التضامن بعد ما تم فسخ هذا العقد قضائيا وعليه يحق لكل من المدنيين ان يطالب الآخر بالمبالغ التي دفعها للدائن زيادة عن حصته في الدين المترتب عليه وفقا لقواعد الاثراء غير المشروع. كما قضى الحكم الاستئنافي ان المحكمة الابتدائية قد خالفت ايضا قواعد الاثبات وذلك لاغفالها الاستحالة المعنوية الموجودة بين الزوجة المستأنفة والزوج المستأنف عليه وعليه وان كان هذا الاخير يحوز ايصالات تسديد الدين الا ان هذا لا يعني بالضرورة انه قام فعلا بدفع قيمتها نظرا للعلاقة الزوجية التي كانت تربط الطرفين المتنازعين اذ انه من الطبيعي ان لا تطالب الزوجة زوجها بايصالات تسديد الدين لقاء المبالغ التي تدفعها في منزلها الزوجي.
Cited