State Council 27/10/2010
شورى حكم رقم : 77 /2010
- Court
- شورى
- Number
- 77/2010
- Date
- 27/10/2010
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، داود
- Source
- Lebanese University
يعود لمجلس شورى الدولة اعطاء الوصف الصحيح للمراجعة.
فان ادلاءات الجهة المستدعية تدخل في اطار عدم مراعاة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم المتعلق باعادة المحاكمة الوارد في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.
وان طلب تصحيح الخطأ المادي الوارد في القرار يكون مقبولا في سياق طلب اعادة المحاكمة ولا توجد مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم فيرد طلب اعادة المحاكمة.
ويقتضي تصحيح الخطأ المطبعي الوارد في القرار لجهة فرز اصوات المرشحين في عملية الانتخابات البلدية.