Criminal Court 23/01/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 770 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 770/2013
- Date
- 23/01/2013
- President
- عبد الرحيم حمود
- Members
- هاشم، بشارة
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية المادة 639 عقوبات اذ انه اقدم على السرقة من منزل كان دخله بالطرق الاحتيالية، بعد ان قررت كف التعقبات بحقه بجناية المادة 639 عقوبات معطوفة على المادة 640 عقوبات، اذ اعتبرت ان دفش المتهم للمدعية اثناء هربه من منزلها لا يشكل العنف الذي نصت عليه المادة 640 عقوبات نظرا لانه لم يلحق بها اي اذى.