Rulings

Criminal Court 23/01/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 770 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
770/2013
Date
23/01/2013
President
عبد الرحيم حمود
Members
هاشم، بشارة
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية المادة 639 عقوبات اذ انه اقدم على السرقة من منزل كان دخله بالطرق الاحتيالية، بعد ان قررت كف التعقبات بحقه بجناية المادة 639 عقوبات معطوفة على المادة 640 عقوبات، اذ اعتبرت ان دفش المتهم للمدعية اثناء هربه من منزلها لا يشكل العنف الذي نصت عليه المادة 640 عقوبات نظرا لانه لم يلحق بها اي اذى.