Rulings

State Council 08/09/2010

شورى حكم رقم : 772 /2010

Court
شورى
Number
772/2010
Date
08/09/2010
President
البرت سرحان
Members
سرحال، منصور
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة المتعلقة بالاعتراض على نتيجة الانتخابات البلدية التي حصلت في بلدة كوسبا - الكورة نظرا لتوافر المصلحة والصفة لدى المعترض استنادا للمادة 109 من نظام مجلس الشورى، فهو مرشح للانتخابات ويحق له الطعن بالنتيجة في حال حصول مخالفات.

ويقبل طلب اعادة احتساب الاصوات في نتيجة الانتخابات البلدية وذلك لثبوت حسم عدد من الاصوات. الا ان المخالفة غير حاسمة ولا تؤثر على النتيجة النهائية. ويقتضي تعديل عدد الاصوات وتعديل الرتبة للمرشح المستدعي.