Rulings

Civil Court of Appeal 29/06/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 773 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
773/2000
Date
29/06/2000
President
نعمه لحود
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

لا نص قانوني صريح يفرض التمهل في اخلاء محتل المأجور الذي دخله بسبب الاحداث الامنية وبالتالي يكون الحكم القاضي بالاخلاء لعدم موافقة المالك على الإشغال واقعا موقعه الصحيح.