Civil Court of Appeal 29/06/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 773 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 773/2000
- Date
- 29/06/2000
- President
- نعمه لحود
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
لا نص قانوني صريح يفرض التمهل في اخلاء محتل المأجور الذي دخله بسبب الاحداث الامنية وبالتالي يكون الحكم القاضي بالاخلاء لعدم موافقة المالك على الإشغال واقعا موقعه الصحيح.