Rulings

Civil Court of Appeal 07/06/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 775 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
775/1999
Date
07/06/1999
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي باخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي. وقضت بصحة التعهد موضوع المعاملة التنفيذية. وردت الادلاء بوجود عقد مقاسمة بين المالكين المشتركين وبعدم وجود عقد ايجار. وقضت بتعويض المستأنف عليه لاساءة المستأنف استعمال حق الادعاء.