Civil Court of Appeal 07/06/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 775 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 775/1999
- Date
- 07/06/1999
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي باخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي. وقضت بصحة التعهد موضوع المعاملة التنفيذية. وردت الادلاء بوجود عقد مقاسمة بين المالكين المشتركين وبعدم وجود عقد ايجار. وقضت بتعويض المستأنف عليه لاساءة المستأنف استعمال حق الادعاء.