Court of Cassation, civil chamber 03/05/2001
تمييز مدني حكم رقم : 776 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 776/2001
- Date
- 03/05/2001
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
اذا اغفل مكان صدور القرار التحكيمي خلافا للمادة 790 اصول محاكمات مدنية، فلا يترتّب على ذلك ابطال القرار التحكيمي لان ذلك ليس نقصا في البيانات الالزامية استنادا الى المادة 800 اصول محاكمات مدنية ، ولانه ليس من الاسباب المعدّدة حصرا في هذه المادة .
ولا يبطل القرار التحكيمي لانه لم يخالف المادة 800 اصول محاكمات مدنية، لانه لا يوجد اي نقض في البيانات الالزامية ومطالب الخصوم قد وردت، وعرض موضوع الخلاف انطلاقا من الوقائع المقيّدة، وعدّدت الوقائع المستجدة خلال المحاكمة التحكيمية.
كما ان القرار لم يأت فاقدا التعليل لان المحكّم كان قد اطّلع على بيان الحسابات وعلى المستندات المتعلّقة بالحركة المالية للمطعم المقدّمة من وكيل الشركة، واطّلع ايضا على كشف المدفوعات المقدّم من الشركة ليستنتج بان الشركة متوقفة عن الدفع، وخلص الى ان مبادىء العدالة والانصاف تقضي بمنح مستثمر المطعم سلفة على الحساب. كما ان القرار لم يتخطّ مهمة التحكيم استنادا الى المادة 800 اصول محاكمات مدنية، لانه ليس ما يمنع المحكّم اثناء النظر في القضية من اتخاذ التدابير التي يراها ضرورية واصدار القرار المؤقت الذي قضى باعطاء احد الفريقين سلفة مالية. وهذا القرار معجّل التنفيذ في مفهوم المادة 555 اصول محاكمات مدنية، ففائدة القرار القاضي بمنح السلفة تكمن في تنفيذه فورا قبل صدور القرار النهائي. فلا يكون القرار قد خرج عن حدود المهمّة المعيّنة، مما يقتضي رد طلب الابطال برمته.