Civil Court of Appeal 09/06/1953
إستئناف مدني حكم رقم : 777 /1953
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 777/1953
- Date
- 09/06/1953
- President
- يكن
- Members
- طعمه، خوري
- Source
- Lebanese University
ان الوكيل الحائز على وكالة عامة غير ملزم بالمرافعة في الدعوى المقامة ضد موكله. الا اذا كان وكيلا في الخصومة نفسها واذا لم يكلفه الموكل المثول في الدعوى الجديدة.