Rulings

Civil Court of Appeal 09/06/1953

إستئناف مدني حكم رقم : 777 /1953

Court
إستئناف مدني
Number
777/1953
Date
09/06/1953
President
يكن
Members
طعمه، خوري
Source
Lebanese University

ان الوكيل الحائز على وكالة عامة غير ملزم بالمرافعة في الدعوى المقامة ضد موكله. الا اذا كان وكيلا في الخصومة نفسها واذا لم يكلفه الموكل المثول في الدعوى الجديدة.