State Council 15/09/2010
شورى حكم رقم : 778 /2010
- Court
- شورى
- Number
- 778/2010
- Date
- 15/09/2010
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، الصايغ عويدات
- Source
- Lebanese University
تقبل المراجعة في الاساس ويتم ابطال القرارات المطعون فيها لجهة الانتخابات الاختيارية في بلدة علمان بسبب مخالفة قوة القضية المحكمة استنادا للمادة 108 من نظام مجلس الشورى،
فان قرار الدعوة لانتخاب المختارين يشوبه عيب مبطل وهو مخالفة قوة القضية المحكمة لان الادارة لم تلتزم بحكم قضائي سابق نهائي صادر في الموضوع نفسه والسبب نفسه والفرقاء انفسهم، لذا فان الدعوى للانتخاب مخالفة للقانون.