Rulings

State Council 15/09/2010

شورى حكم رقم : 778 /2010

Court
شورى
Number
778/2010
Date
15/09/2010
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، الصايغ عويدات
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة في الاساس ويتم ابطال القرارات المطعون فيها لجهة الانتخابات الاختيارية في بلدة علمان بسبب مخالفة قوة القضية المحكمة استنادا للمادة 108 من نظام مجلس الشورى،

فان قرار الدعوة لانتخاب المختارين يشوبه عيب مبطل وهو مخالفة قوة القضية المحكمة لان الادارة لم تلتزم بحكم قضائي سابق نهائي صادر في الموضوع نفسه والسبب نفسه والفرقاء انفسهم، لذا فان الدعوى للانتخاب مخالفة للقانون.