Rulings

State Council 15/09/2010

شورى حكم رقم : 779 /2010

Court
شورى
Number
779/2010
Date
15/09/2010
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، الصايغ
Source
Lebanese University

يمكن تصحيح الخصومة في الدعوى المتعلقة بابطال انتخابات بلدية وان الخطأ في توجيه الخصومة ليس عيبا جوهريا ويمكن تصحيحه.

يرد طلب ابطال الانتخابات البلدية استنادا لاحكام المادة 27 من قانون البلديات لجهة أهلية المرشح القانونية لان الاهلية تقدر بتاريخ تقديم طلب الترشيح. وان صدور حكم جزائي بحق المرشح بجرم شك دون رصيد انتهى وازيل بتاريخ الترشيح وزال عنه صفة الجرم الشائن وذلك استنادا للمادة 2 من قانون العقوبات رقم 87/2010، ولم يصدر حكم بتجريد المرشح من الحقوق المدنية، لذا فان قرار اعلان فوزه واقع في محله الصحيح.

ولجهة الادلاء بفقدان الاهلية لبعض المرشحين لعدم معرفتهم القراءة والكتابة وبالتالي عدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 27 من قانون البلديات، فقد اجري للمرشحين المستدعى ضدهم الاختبار الضروري للتأكد من مدى معرفتهم للقراءة والكتابة، وتبين بأن أحد المرشحين تردّد في القراءة وارتكب اخطاء لغوية كثيرة وكتابة غير مفهومة، فلا تتوافر لديه اهلية الترشيح لذا يقتضي ابطال انتخابه.

وان مجلس الشورى يعلن الاوضاع القانونية وليس له ان يجري أي تدبير اداري ويحل محل الادارة في عملها وذلك استنادا لاحكام المادة 91 من نظام مجلس الشورى.