Rulings

Civil Court of Appeal 10/04/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 779 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
779/2002
Date
10/04/2002
President
بشير الدادنجي
Members
رزق الله، سعد
Source
Lebanese University

لا يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار لعدم توافر شروط المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 ، وقد ثبت بان المستأجر لم يترك المأجور وهو يشغله فعليا وللقاضي حق تقدير وسائل الاثبات والمفاضلة بينها. وبما انه تبيّن بان المستأجر عازب وهو يتواجد في منزل شقيقة المتزوج وذلك تبعا لعلاقة الاشقاء وليس على سبيل الاقامة.

وثبت تجديد عقد الايجار وقبض بدل الايجار لان المؤجر لم ينكر هذا الامر، كما افادت مؤسسة كهرباء لبنان بوجود مقطوعية كهرباء مستمرة وثابتة.