Civil Court of Appeal 10/04/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 779 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 779/2002
- Date
- 10/04/2002
- President
- بشير الدادنجي
- Members
- رزق الله، سعد
- Source
- Lebanese University
لا يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار لعدم توافر شروط المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 ، وقد ثبت بان المستأجر لم يترك المأجور وهو يشغله فعليا وللقاضي حق تقدير وسائل الاثبات والمفاضلة بينها. وبما انه تبيّن بان المستأجر عازب وهو يتواجد في منزل شقيقة المتزوج وذلك تبعا لعلاقة الاشقاء وليس على سبيل الاقامة.
وثبت تجديد عقد الايجار وقبض بدل الايجار لان المؤجر لم ينكر هذا الامر، كما افادت مؤسسة كهرباء لبنان بوجود مقطوعية كهرباء مستمرة وثابتة.