Rulings

Civil Court of Appeal 29/06/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 779 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
779/2000
Date
29/06/2000
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم الابتدائي الذي قضى بالتعويض للمدعي من جراء قطع المياه عن ارضه استنادا الى تقرير خبير غير صحيح ومتناقض مع تقارير اخرى جاءت متوافقة مع الواقع وقضت بالتعويض للمدعي استنادا الى مجمل التقارير المبرزة وبما لها من حق التقدير بهذا الخصوص.