Civil Court of Appeal 29/06/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 779 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 779/2000
- Date
- 29/06/2000
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم الابتدائي الذي قضى بالتعويض للمدعي من جراء قطع المياه عن ارضه استنادا الى تقرير خبير غير صحيح ومتناقض مع تقارير اخرى جاءت متوافقة مع الواقع وقضت بالتعويض للمدعي استنادا الى مجمل التقارير المبرزة وبما لها من حق التقدير بهذا الخصوص.