Rulings

State Council 07/11/2002

شورى حكم رقم : 78 /2002

Court
شورى
Number
78/2002
Date
07/11/2002
President
خالد قباني
Members
نصر، نون
Source
Lebanese University

ترد المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء مهلة الثلاثين يوما.

وذلك لأن القرار المطعون فيه هو قرار تأديبي صادر عن هيئة التفتيش المركزي. ووفقا للمادة 119 مرسوم اشتراعي رقم 59/115 يحق للمستدعي اختيار الاعتراض عليه أمام الهيئة أو طلب نقضه امام مجلس الشورى ولكنه لم يزاول حقه هذا ضمن المهلة القانونية. وعلى فرض عدم تبلغه القرار التأديبي فإن سريان المهلة بحقه يبدأ من تاريخ تقديمه طلب اعادة النظر بالقرار وبذلك تكون مراجعته مقدمة خارج المهلة.