Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/03/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 78 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
78/2001
Date
13/03/2001
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان قرار فسخ الحكم الابتدائي القاضي بحبس المدعى عليه والحكم مجددا بالبراءة لعدم كفاية الدليل لا يقبل التمييز لعدم وجود اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين (المادة 117 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 61/7855 تاريخ 16-10-61).