Court of Cassation, criminal chamber 13/03/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 78 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 78/2001
- Date
- 13/03/2001
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان قرار فسخ الحكم الابتدائي القاضي بحبس المدعى عليه والحكم مجددا بالبراءة لعدم كفاية الدليل لا يقبل التمييز لعدم وجود اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين (المادة 117 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 61/7855 تاريخ 16-10-61).